قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تطبيق المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بوضع بطاقة التعريف الجبائية 282 ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) (
المادة 6
يكون تسليم البطاقة الجبائية مشفوعا بدفع حق الدمغة قيمتها دينار واحد يتحمله المكلفون المشار اليهم فى المادة 1 اعلاه ويتولى القابض وضع الطابع الجبائي على الصورة ب المسلمة وفي حالة فقدان البطاقة يمكن للمعنيين بالامر ان يطلبوا من القابض المختص ، بناء على طلب كتابي ، صورة مطابقة للاصل المكتوب وذلك مقابل ضعف الحق المذكور اعلاه