المادة 4
1 أن جميع المعلومات المتعلقة بتثبيت الضرائب والحقوق والرسوم وتحصيلها وكذا التتبعات المقررة يتم تلخيصها من دفاتر الضريبة وبيانات الدخل ومن الوثائق الاخرى الخاصة بالايرادات او التخفيضات من كل نوع ومن دفاتر التتبعات ليجرى تقييدها في الاعمدة المناسبة من البطاقة وذلك كلما بلغ علمها يجوز لقابض الضرائب المختلفة ان يدعو كل مكلف للحضور في مكتبه اثناء تحرير البطاقة وذلك قصد تقديم جميع المعلومات والاثباتات اللازمة الخاصة بتحقيق هوية المكلف وبتكاليفه الجبائية • 2 ان الصورة ب من البطاقة المكملة بالكيفيات المذكورة اعلاه والممضاة من طرف القابض تسلم الى من يعنيهم الامر فيجب على هؤلاء أن يعلموا بتسليمها فى الصورة ا الاصلية التي يبقيها قابض الضرائب المختلفة تحت يده .
ويكون للمكلفين فيما بعد اما ان يملأوا بانفسهم الورقة التي تكون بيدهم مبينين فيها بالتوالى التكاليف الجديدة الواجب اداؤها والحاصلة من الانذارات المستلمة ومن الدفعات المتممة واما ان يتخابروا مع القابض الذي يكونون تابعين له ، لتحرير بطاقتهم المادة ه : يجب تقديم بطاقة التعريف الجبائية التي تكون في حيازة المكلفين ، عند كل طلب رسمى من الادارات وخصوصا الادارات الجبائية وفي جميع الحالات يجب أن يضع قابضو الضرائب المختلفة تأشيرهم على بطاقة التعريف الجبائية قبل استعمالها لطلب مهلة ، او قبول ، او لجميع الاجراءات الادارية التي تتطلب تقديم هذه البطاقة ان التأشير المذكور المتضمن التاريخ والطابع وتوقيع المحاسبين يجب تجديده بعد انصرام ثمانية أيام من تاريخ التأشير الاخير والا كان باطلا .