قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تطبيق المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بوضع بطاقة التعريف الجبائية 282 ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) (
المادة 2
ان الاشغال لتأسيس خزانات لترتيب البطاقات يباشرها قابضو الضرائب المختلفة المؤهلون لان يتلقوا ، اتماما لذلك ، جميع المعلومات المفيدة اما من المؤسسة أو من المكلف بالضريبة ، وأما من جميع الادارات الجبائية أو غيرها وكذلك من مركز الشيك البريدي ومن جميع المنشآت المصرفية والتسليف وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964