المادة الأولى
ان الاعداد من طرف ادارة الضرائب المختلفة ( مصلحة التحصيل ) لبطاقة التعريف الجبائية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 واجبة بخصوص : - الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 283
1 - جميع المنشآت المؤممة والمكاتب والمقاولات المسيرة ذاتيا والتعاونيات واتحاداتها كيفما كانت سلطة الوصاية التي هي تابعة لها ، وبصفة عامة جميع المنشآت ذات الطابع الصناعي او التجارى او الفلاحي او المصرفي من القطاع المؤمم أو من القطاع الاشتراكي ، 2 جميع الشركات ومقاولات القطاع الخاص الخاضعة لنظام التكليف بالضريبة على حسب الربح الحقيقي ،
- جميع المدينين بالضريبة ، غير المأجورين ، وغير المشار اليهم أعلاه ، الذين تتجاوز تكاليفهم الاجمالية برسم الثلاث سنوات الاخيرة الف ( 1000 ) دينار .