قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1992 يتضمن الغاء دائرة رسم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.