قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005 ، والوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد صالح عطية، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررات، باستثناء القرارات.