قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي للضيعة العتيقة : «الناظور» من بين الاماكن التاريخية . 522
المادة 2
يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجس الشعبي البلدى بتبازا طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .