قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي للضيعة العتيقة : «الناظور» من بين الاماكن التاريخية . 522
المادة الأولى
يشرع في اجراءات ترتيب الضيعة العتيقة : «الناظور » التي تشمل الضيعة القديمة المتمثلة فى المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية .