المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1!
غشت سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في 8 ذي الحجة سام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والصادر عن المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر والقاضي باعدام المدعو محمد بن حامد لارتكابه الجنايات المؤدية بطبيعتها للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي ، يرسيم ما يلي :
المادة الأولى : يمنح العفو للمدعو محمد بن حامد المحكوم عليه بعقوبة الاعدام من قبل المحكمة الثورية للجنايات في مدينة الجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل | سنة 1965 لارتكابه الجنايات التي تؤدى بطبيعتها | للاضطرابات الاستثنائية المخلة بالنظام العمومي
المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين