الفصل الثاني — سير اللجنة
المادة 9
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه، ثم تعرضه على وزير الشؤون الدينية والأوقاف للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- ك يفي ات دراسة طل بات الت راخيص والبت فيها،
- دورية الاجتماعات ونظام التداول،
- قواعد النصاب القانوني،
- المعايير التي يحتكم إليها للتعبير عن آراء أعضاء اللجنة،
- قواعد الانضباط والحضور في الاجتماعات.
ي ت ولى رئ يس الل ج نة ت نس يق الأع مال، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المداخلات ويتابع أعمال أعضاء اللجنة.