قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 3
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مقرر من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
يع ين أع ضاء ال لج نة ل مدة ثلاث (3) س نوات قابلة للتجديد تلقائيا، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.