قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".