قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
الفصل الثاني — سير اللجنة
المادة 10
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترفعه إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف.