قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس - سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مدينة تيغنيف 10 471
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II 1 II 1 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 عبد السلام بلعيد