قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس - سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مدينة تيغنيف 10 471
المادة 2
يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه