قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج . 1210 الأربعاء 11,95
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.