قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المواد 68 الى 70 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966-276
المادة 4
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 احمد قائد وزارة العدل