قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المواد 68 الى 70 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966-276
المادة 3
ان الاموال الملحقة برأس المال ، أو الموزعة او اية عملية اخرى تتناول الاموال الاحتياطية لشركات أو الجمعيات المشار اليها اعلاه ، يجب ان تكون مخصومة لزوما من الارباح المحولة الى المبلغ الاحتياطى للسنة المالية الأبعد كما تبدو في دفتر المحاسبة ، والتي لم تفرض عليها الضريبة بعد تطبيقا للمادة 35 مكرر ثلاثا من قانون القيم المنقولة