قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المواد 68 الى 70 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966-276
المادة 2
ان ارباح السنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر سنة 1965 ، والمنجزة من قبل الشركات والجمعيات المشار اليها فى المادة السابقة ، والمنقولة فى نهاية السنة المالية الى حساب احتياطي او الى الحساب المنقول الى السنة المالية الجديدة ، غير الاحتياطي القانوني او الاحتياطي الخاص باعادة تقدير الميزانية يجب ان تدرج فيها في سطر مميز هكذا عنوانه :
ربح السنة المالية .... مدرج في حساب الاحتياطي » .