قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المواد 68 الى 70 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966-276
المادة الأولى
ان المبالغ الاحتياطية المشكلة من الارباح التي يمكن فرض الضريبة عليها ، غير الاحتياطي القانوني او الاحتياطي الخاص باعادة تقدير الميزانية والمدرجة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 فى ميزانية الشركات والجمعيات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة ، يجب ادراجها في مختلف حسابات الاحتياطي في سطر مميز هكذا عنوانه :
احتياطي موجود في 31 ديسمبر سنة 1965 )