قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 358
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
مرباح قاصدي وزارة التكوين المهني ---