قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 358
المادة 2
يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطنى على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه