قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 358
المادة الأولى
يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1983 وفقا للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب»، النشرة الصادرة فى يناير سنة 1983 والتي 118 تمثل المؤرخ ضبط في 20 الجداول شعبان المحددة عام في 1397 المرسوم الموافق 6 رقم 77 - غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه.