قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتعلق بتسويق القطن الممتص للماء 630
المادة 2
ان حدود الربح القصوى المطبقة في التجارة على المنتجات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه تحدد كما يلي :
أ تاجر بالجملة : 15 % على أساس سعر البيع المقيد في الفاتورة من قبل شركة القطن الممتص للماء ...
ب - تاجر بالتجزئة : 25٪ على أساس السعر المقيد في الفاتورة من طرف التاجر بالجملة .