قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتعلق بتسويق القطن الممتص للماء 630
المادة الأولى
ان أسعار بيع القطن الممتص للماء المعد للعموم والمنتج من طرف شركة القطن الممتص للماء ( سوكوتيد ) والمحتوى على جميع الرسوم تحدد كما يلى :
- الرزمة من 50 غراما : 130 دج
- الرزمة من 100 غرام : 2,40 دج
- الرزمة من 200 غرام : 4,40 دج اللفيفة من 500 غرام : 10000 دج اللفيفة من 1000 غرام : 18000 دج -