قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
المادة 8
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن (ة) شهيد)،
– أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).