قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
المادة 6
يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.