المادة 5
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولويات الآتية : 1 / ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1/1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد شغلها 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص(ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1/2 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : ● نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، ● نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، ● ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، ● أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، ● خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، ● ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، ● سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20، ● يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين. ● يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. ● فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي : ● ثلاث (3) نقاط لتقدير "حسن جدا " أو "مشرف جدا"، ● 2,5 نقطتان ونصف لتقدير "حسن" أو "مشرف"، ● نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"، ● نقطة ونصف ( 1,5 ) لتقدير : "مقبول". 2 / التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين 2( )) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوبين في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس ( 0,25 ) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2) . 3 / الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط أشغال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس ( 0,5 ) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 / الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، على الخصوص في إطار :
• عقود ما قبل التشغيل،
• الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
• الإدماج المهني،
• صفة المتعاقد.
• نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
• نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
• نصف نقطة ( 0,5 ) عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله،
• نصف نقطة ( 0,5 ) عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
• 0,25 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 / تاريخ الحصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف ( 0,5 ) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 / المحادثة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
– القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.