قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 يتضمن معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادات الجزائرية المماثلة لها . 810
المادة 2
يسمح لحاملي شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق من جامعات الدول المذكورة اعلاه بالتسجيل في الجامعات الجزائرية قصد تهيئة شهادة اعلى.