قرار · ج.ر عدد 52 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 يتضمن معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادات الجزائرية المماثلة لها . 810

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.