قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي
المادة 2
ينشر هذا القرا في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 .
عبد الرحمان حماد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية