قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي، المتمم، كما يأتي :
"المادة 2 : ............................................(بدون تغيير حتى) ميدان الغولف،
– ملعب نيلسون مانديلا وملحقاته، في براقي،
– مسبح 25 م، في القبة".