المادة 7
لا يمكن لعامل ما الدخول إلى مساحة مغلقة لا يقدر أن تُصفّى أو تُهوّى وتوجد فيها أو يمكن أن توجد فيها غازات أو أبخرة أو أغبرة أو أدخنة سامة أو نسبة من الأكسوجين في الجو تقل عن 18 % عن الحجم أو فوق 23 % عن الحجم، إلا ضمن الشروط الآتية :
- احترام المستلزمات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5،
- استعمال العامل جهاز تنفس اصطناعي مناسب أو عدة أمن مربوطة بحبل أمن تظل ممدودة بما فيه الكفاية من شخص واحد أو أكثر من خارج المساحة المغلقة ويكون طرف هذا الحبل مربوطا بتثبيت متين
- وضع التجهيز بكيفية يمكن من خلالها إجلاء العامل الموجود داخل المساحة المغلقة فورا على يد العمال الذين يشتغلون معه.
الأشغال في الأهراء والأنفاق