قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
المادة 6
يُمنع الدخول إلى المساحة المغلقة مالم تحترم الشروط الآتية :
وجود مخرج سهل المسلك انطلاقا من كل الأجزاء التي يمكن الوصول إليها في المساحة المغلقة تصفية المساحة وتهويتها بكيفية توفر جوا سليما وتحافظ عليه كذلك، وجود شخص آخر خارج المساحة المغلقة يكون باستمرار على اتصال بالشخص الموجود بداخلها، اتخاذ التدابير لإجلاء الشخص من المساحة المغلقة إذا كان في حاجة إلى مساعدة، وجود شخص قادر على القيام بالتنفس الاصطناعي يمكنه الانتقال إلى عين المكان بسرعة.