المادة 5
يمنع الدخول إلى الخزانات والحفر والبلاعات أو إلى مساحة مغلقة أخرى ما لم :
يقطع التيار عن الأجهزة الميكانيكية، باستثناء المضخات الموجودة داخل المساحة المغلقة،
- تتم إنارة المساحة المغلقة بكيفية ملائمة بوسائل مناسبة، تقفل الأنابيب وغيرها من قنوات التزويد باستثناء الأنابيب والقنوات الضرورية لتنفيذ الأشغال،
- يُحلّل عون مؤهل يُعيّنه المستغل أو حارس، الهواء داخل المساحة المغلقة ويقيمه.
تدون نتائج التحاليل في سجل وكذا التدابير الاستعجالية أو الإنقاذية الواجب اتخاذها إذا طرأ حادث في المساحة المغلقة.