قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
المادة 4
يجب إعداد أكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية وتُستعمل ويحافظ عليها بكيفية تضمن استقرارها واستقرار الأراضي التحتية وكذا أمن الجوار .
يجب أن يُمنع الدخول إلى أكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية على الأشخاص الذين لا تُؤهلهم وظائفهم للدخول إليها.
الأشغال في المساحات المغلقة