المادة 3
يُودع المستخدم لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قبل ستين (60) يوما من الشروع، على السطح، في بناء حاجز يهدف إلى احتواء الصخور غير المعدنية، ما يأتي: 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
- المخططات المبينة لموقع الحاجز، والتفاصيل التي تخص بناء الحاجز وآلية مراقبة المياه المترسبة، والارتفاع الطبوغرافي للحاجز، وارتفاع فتحات الورشات المنجمية وموقعها بالنسبة إلى منطقة ممسك الصخور غير المعدنية
- المعطيات التي تخص عمق ونوعية المواد الصلبة والسائلة التي ينبغي أن يحتويها الحاجز،
- الحسابات التي تخص استقرار الحاجز والتوقعات المتعلقة بكمية ونوعية المياه التي يجب أن يصفيها الحاجز.
يمكن الوكالة، إن ارتأت ضرورة في ذلك، أن تدخل التعديلات التي تراها مناسبة وتعلم المستغل بذلك بعد ثلاثين (30) يوما على الأكثر من استلام الملف.