قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
المادة 10
يتخذ العمال التدابير الضرورية لكي تغلق الفتحات والاستغلالات في الهواء الطلق والبلاعات والأوعية والمسطحات المرتفعة التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا، أو تتم حمايتها بطريقة أخرى.