قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتضمن منح معهد باستور رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 979
المادة 2
يدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه . المادة 3 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنه 1970 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة التجارة