قرار · ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتضمن منح معهد باستور رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 979

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.