قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتضمن منح معهد باستور رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 979
المادة الأولى
يمنح معهد باستور رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - الفترة قدرها اثنا عشر (12) شهرا.
تسرى هذه المخالفة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو أصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .