قرار

قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.