قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية أباليكان (الهقار). 1325
المادة 3
تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية