قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية أباليكان (الهقار). 1325
المادة 2
تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 1/200.000/1 والخاصة بأسيو، أو من جزء منه.