قرار

قرارات مؤرخة في 15 و 20 رجب عام 1384 الموافق 20 و 25 نوفمبر سنة 1964 تتعلق بمنح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر ووادي الشولي . 344

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.