قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
المادة 9
عندما تعالج لجنة الاعتماد ملف سحب اعتماد، يمكن الرئيس أن يطلب من المسير الرئيسي للشركة أو من السمسار المعني حضور الاجتماع من أجل تقديم المعلومات الإضافية للملف.