قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
المادة 8
يدون رأي لجنة الاعتماد في كل ملف تقوم بدراسته في محضر يرسله الرئيس إلى الوزير المكلف بالمالية.