قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
المادة 7
يجب أن تبدي لجنة الاعتماد رأيها في كل طلب اعتماد أو سحبه خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تلي تاريخ إخطارها.