قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
المادة 5
يقوم رئيس لجنة الاعتماد أو كاتب المجلس الوطني للتأمينات بإعداد الاستدعاءات وإرسالها إلى الأعضاء قبل أجل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.