قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
المادة 3
تتولى الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات أعمال كتابة لجنة الاعتماد.