قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
المادة 2
طبقا للمادة 9 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، يرأس لجنة الاعتماد مدير التأمينات بوزارة المالية، وتتكون مما يأتي :
ممثل وزارة العدل، له رتبة نائب مدير على الأقل، ممثل الإدارة الجبائية، له رتبة نائب مدير على الأقل، ممثل البنك الجزائري، له رتبة مدير مركزي على الأقل،
- ممثل عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين
- ممثل عن جمعية سماسرة التأمين .
يحدد المدير العام للخزينة بمقرّر القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة.