قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت 267
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 محمد زرقيني البلدية الدائرة الولاية عين بوسيف عين بوسيف المدية العمرية البرواقية المدية فلاوسن ندرومة تلمسان الوادي الوادي بسكرة